تقرير بحث السيد الكوهكمري للصافي

403

المحجة في تقريرات الحجة

فصل إذا خصص العام بتخصيص إذا خصص العام بتخصيص فلا إشكال في عدم حجّيته بالنسبة إلى مورد التخصيص ، وأمّا كونه حجّة فيما بقي لا في مورد التخصيص ، بل فيما بقي من العام فيكون مورد خلاف . لا إشكال في أنّ سيرة العقلاء تكون على العمل بالعام الذي خصّص بالنسبة إلى بعض أفراده فيما بقي منه ، فلو ورد عام وخصّص بالنسبة إلى بعض أفراده يكون العامّ فيما بقي من أفراده حجّة بلا ريب ولا خلاف وتكون سيرتهم على ذلك ، لكنّه حيث أشكل في المقام وقع مورد الخلاف . وجه الإشكال أنّه بعد ما لا يكون للعام إلّا ظهور واحد ويكون حجّة في تمام الأفراد بمقتضى انعقاد الظهور فإذا ورد التخصيص فيرتفع الظهور فيصير مجملا ، حيث إنّا لا نعلم بأنّه يكون ظاهرا وحجّة في أي مرتبة ، وهذا معنى الإجمال فلأجل هذا الإشكال توهّموا بأنّه لم يكن العامّ حجّة فيما بقي من أفراده غير مورد التخصيص . وقد تصدّى بعض لدفع هذا الإشكال وكون العامّ حجّة في الباقي بأجوبة والمهمّ منها جوابان : الأوّل : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه اللّه من أنّ استعمال العام فيما بقي من أفراده لا